القاضي ابن البراج

143

المهذب

والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه ، وجده أو جدته من قبل أمه ، كان للجد والجدة من قبل أبيه ، الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي للجد أو الجدة من قبل الأم . فإن ترك جده أو جدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه ، كان للجد أو الجدة من قبل الأب الثلثان ، وللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما نصفين ، وجد أبي الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها يتقاسمون الميراث ، كما يتقاسمه جد الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته من قبل أبيه أو أمه . فإن اجتمع جد أبي الميت وجدته من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه ، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها ، كان لأجداد الأب الثلثان ، فيكون ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه ، للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين ، للجد والجدة من قبل أمه ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم ، النصف منه وهو السدس من أصل المال للجد والجدة من قبل أبيها ، بينهما بالسوية ، والباقي للجد والجدة من قبل الأم ، بينهما بالسوية أيضا . والجد من قبل الأب يقاسم الأخوة من الأب والأم ، والأخوات منهما ، ويكون مثل واحد منهم ، ويستحق مثل ما يستحقه الأخ منهم إن كان واحدا قاسمه المال نصفين ،